الشيخ الكليني
28
الكافي
باب ( الوصية للمكاتب ) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة جرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها له ، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه . وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية . وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية . وقال عليه السلام في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها . ( باب ) ( وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ابن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز . 2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن النعمان ( 1 ) ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن
--> ( 1 ) في بعض النسخ ( داود بن النعمان ) .